السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

166

مناسك الحج (1431هـ)

208 - يجب تأخير الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير أيضاً ، فإذا طاف قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً كفّر بشاة ، والأحوط الأولى إعادة الطواف والسعي أيضاً ، وإذا كان جاهلًا أو ناسياً أو معذوراً فلا شيء عليه ، والمرأة الحائض إذا كان يمكنها البقاء لتطهر وتطوف وتصلّي بنفسها وجب عليها ذلك ، وإلّا استنابت للطواف وصلاته وسعت بنفسها وأجزأها ذلك . 209 - إذا طاف الحاج وصلّى ركعتي الطواف وسعى على النحو المذكور حلّ له الطيب وبقي عليه حرمة النساء وحرمة الصيد ولو في الحلّ على الأحوط ، وهما يحلّان عليه بعد الإتيان بطواف النساء . 210 - من ترك الطواف أو صلاته أو السعي حتى فات ذو الحجة فإن كان عالماً عامداً بطل حجّه ووجب عليه الحج من السنة القادمة ، وإذا ترك أحدها ناسياً أو خطأً كما إذا اعتقد أنّه قد أتى به ثمّ تبيّن العدم أتى به بعد التذكّر قبل خروجه من مكة ، ولا تجب إعادة ما يكون بعده بحسب الترتيب ممّا قد جاء به ، وإن تذكّر بعد الخروج من مكّة استناب من يقوم به عنه على النحو المتقدّم في طواف عمرة التمتع وصلاته وسعيها ، وإن تذكّر قبل الخروج ولم يتمكّن من الإتيان به بنفسه استناب أيضاً ،